المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات المعني الموضح كون كل منها مقتضى سياق النص
خلاف ذلك.
المجلس:
الدول:
الجهة المختصة:
العماد:
التعيين:
الخامات:
الرخصة التعدينية:
المرخص له:
النزيلك:
القيمة المضافة:
المبادئ العامة لاستدامة الموارد الطبيعية
تعتبر استدامة الموارد الطبيعية من أهم أهداف التنمية المستدامة، وتتطلب تحقيق توازن بين الاستغلال والحفاظ على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية.
الأحافير :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد