القانوني

المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
468

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يكون للكلمات والعبارات المعني الموضح كون كل منها مقتضى سياق النص خلاف ذلك. المجلس: الدول: الجهة المختصة: العماد: التعيين: الخامات: الرخصة التعدينية: المرخص له: النزيلك: القيمة المضافة: المبادئ العامة لاستدامة الموارد الطبيعية تعتبر استدامة الموارد الطبيعية من أهم أهداف التنمية المستدامة، وتتطلب تحقيق توازن بين الاستغلال والحفاظ على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية. الأحافير :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩