المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الثروات المعدنية ومواردها ملجأ للدولة ويحظر القيام بأي نشاط تعديني بدون رخصة تعدينية تصدر من الجهة المختصة في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد