القانوني

المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
468

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الثروات المعدنية ومواردها ملجأ للدولة ويحظر القيام بأي نشاط تعديني بدون رخصة تعدينية تصدر من الجهة المختصة في كل دولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩