المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد كل دولة الجهة المختصة بتنظيم القطاع الشروة المعدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد