الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات المركز خارجيا (أو أكثر) من المخصص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وميزانيته السنوية وحساباته المحاسبية، وتحدد اللجنة أية. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، وبزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد