الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تولي اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تسمح به المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- اقتراح مشورعات الإنتاج ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها ليستلم استكمال إجراءات في شأنه.
٣- إقرار مشورعات الإنتاج ذات العلاقة مع غيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٤- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
٥- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
٦- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.
٧- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراجع مالي داخلي.
٨- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، ومسابه الختماني، وتقرير مراجع الحسابات، والتغيير السنوي، منهيا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
٩- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود والعهود.
١١- قبول الهبات والتبرعات والمنافع والأوقاف، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
اللجنة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
التاريخ
المرفقات
واللجنة - في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من مسؤولين، تعهد إليها ما ترونه من مهاميات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وهذا كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويمكن لها الاستعانة من تزايد المهاميات للمؤكلة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد