القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، الآتية: ١ - اقتراح السياسات المتكاملة بشأن المركز، واختطاط وراامج الاختصاصات الآتية: ٢ - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال المناهج والخطط والبرامج المعتمدة. ٣ - الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولواحته المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٤ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الحتامي، ورفعها إلى اللجنة. ٥ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ورفعها إلى اللجنة المختصة. ٦ - تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى اللجنة المختصة. ٧ - إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقا للواعي المالية. ٨ - التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضتها له اللجنة. ٩ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٠ - تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. ١١ - أي مهمة تفوض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥