الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اللجنة اجتماعا فيما يتصل بأعمال المركز - بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثالث أعضاؤها على الأقل.
٢- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يثطرلحة الاجتماع حضور أعضاء اللجنة أعضاء، وتقدم القرار بأصوات الأعضاء الحاضرون على الأقل، وعدد تناسوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الاجتماع.
٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللضوء تسجيل اعتذاره وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
٦- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد