القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اللجنة اجتماعا فيما يتصل بأعمال المركز - بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثالث أعضاؤها على الأقل. ٢- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ٣- يثطرلحة الاجتماع حضور أعضاء اللجنة أعضاء، وتقدم القرار بأصوات الأعضاء الحاضرون على الأقل، وعدد تناسوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الاجتماع. ٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللضوء تسجيل اعتذاره وأسبابه ضمن محضر الاجتماع. ٦- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥