الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات.
٤- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز.
٥- الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه.
٦- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد