القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات. ٤- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز. ٥- الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه. ٦- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥