القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا الاجيال، ودعم مواسم السعودية، وفقا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥