القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأغراض الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياس غير ذلك: الترتيبات: مركز الفعاليات. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. اللجنة: لجنة الفعاليات باجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥