الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام - دون حصر مما يأتي:
١ - إقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
٢ - إعداد وتنفيذ الشركات والاتفاقيات باتباع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد