القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للفعاليات لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام - دون حصر مما يأتي: ١ - إقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. ٢ - إعداد وتنفيذ الشركات والاتفاقيات باتباع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/١٥