القانوني

اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
475

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إن احتاج العامل إلى انتداب عامل لاداء مهمة خارج مقر عمله لمصلحة تبلغ (٨٠٠) أكرم) من مقر العمل، فنتيح الإجراءات التي يتعمدها الرئيس التنفيذي، ويصدر قرار الانتداب وفقا للصلاحيات. ٢ - يحدد في قرار الانتداب اسم العامل المنتدب، ودرجته الوظيفية، واسم وظيفته، وطبيعة المهمة، والمدة اللازمة لادائها، وتاريخ بدء الإرقاب. ٣ - لا يجوز انتداب العامل للموقع خارج مقر عمله إن كان من الممكن أن يؤدي المهمة أحد أعمال الهيئة أو أحد منسوبيها في نطاق المكان الذي تقع فيه المهمة. ٤ - لا يجوز انتداب العامل خارج مقر عمله مدة أو مدة متوالية تزيد على ستين يوما خلال السنة المالية الواحدة. ٥ - إن انتدب العامل لاداء عمل خارج مقر عمله فيأتي: أ- يصرف له بدل انتداب يومي عن كل يوم من أيام انتدابه وفقا للبدل المحدد في سلم الأجور الوظيفية التي يشغلها. ب- إن أمنت الهيئة له السكن والطعام والوقل - وفقا لرجحته - فيخفص البدل إلى الربع، وإن وفرت له السكن فقط فيخفص البدل إلى النصف، ولا يتأثر هذا البدل في حال تقديم التذاكر والسكين والطعام من أي جهة غير حكومية ما لم يجتسب على الهيئة. ج- توفر الهيئة للعامل منتدب وسيلة سفر مناسبة لقلبه إلى مكان المهمة التي كلف بها داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق أحكام الإرحاب المتبعة في اللائحة. ح- تحسب النفقات المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة من اليوم الذي عاد فيه العامل مع مرأه إلى يوم عودته وفق المدة التي حددتها له الهيئة. ٧- يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الدخل أو الخراجي إلىحدى الدول المصنفة ضمن فئتي (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي؛ يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها. وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (١) أو الفئة (٢) أو الفئة (٣) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيخصب ضمن المدة بيومان بعدها. ٨- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة، يجوز تمديد مدة الانتداب بموافقة صاحب الصلاحية، إن تعذر إنجاز المهمة في المدة المحددة. المنظمات ١ - يجوز أن يعطي العامل المتندب مقدما بما لا يزيد على ما يستحقه عن المدة المحددة في قرار الالتنداب، بعد موافقة صاحب الصلاحية. ٢ - إن صرف للعامل ائتماده مقدما وفقا للقرار (٩) من هذه المادة، وانتهت خدمته بالولاية أو العجز الذاهن عن العمل قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الالتنداب، فلا يستعاد منه ما صرف له من بدل انتداب. ٣ - إن انتداب العامل بقيمة رسمية لمصلحة جهة أخرى، فتحمل الجهة المتندبة ما يستحقه من بدل وتعويض ومكافأة. ٤ - للجهة تعويض العامل المتندب عن المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة، مثل المصروفات المترتبة على استخدام الأكوام والبريد والهاتف ورسوم المطارات ورسوم استخراج أماكن أداء المهام وغيرها، ويموجب الوثائق على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الصلاحية، ويموجب الوثائق والمستندات الأصلية الممثلة لذلك. ٥ - إن انتداب العامل الذي يعمل خارج المملكة لأداء مهمة رسمية، فيعامل وفق التفصيل الآتي: أ - إن كان الانتداب إلى خارج الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة رسمية، ب - إن كان الانتداب داخل الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة أهلية. ٦ - تتحمل الهيئة قيمة تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة البلد الذي ينتدب العامل إليه. الفصل الثامن أيام العمل وساعات الراحة؛ ١ - تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع ويوم الجمعة والسبت يومي الراحة ٢ - لا تزيد ساعات عمل العامل إلى ثماني ساعات في اليوم. ٣ - يجوز تخفيض ساعات العمل للغير بشرطين إلى ثماني ساعات في اليوم. ٤ - يجوز تخفيض ساعات العمل للعامل إذا مدار اليوم بحسب طبيعة كل نشاط من أنشطة الهيئة، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي. ٥ - يكون حضور العامل إلى مكان العمل وانصرافه منه من الاماكن المخصصة لذلك، ويجب عليه الامتثال للإجراءات الأمنية. ٦ - لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، على أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة ساعة ساعة في اليوم. المادة الخامسة (التكليف بالعمل الإضافي) ١ - يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج الدوام الرسمي وأثناء العمل الرسمي أو عطله نهاية الأسبوع، على أن يصدر قرار في هذا الشأن وفقا لجدول الصلاحيات بين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه. ٢ - يراعي قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي: المادة السادسة والعشرون (الإجازات السنوية). ١ - يستحق العامل إجازة مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل يحسب آخر أجر أساس تقاضاه، ويجوز صرف أجرها مقدما إن كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين يوما فأكثر. ٢ - يجوز تمديد الإجازة بعد انتهاء خدمته بدلا نقديا محسوبا على أساس راتب ينتقاضه عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمنح من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضاء إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٧