اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 475
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد باللفظات الآتية -أيما وردت في هذه الألائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.
المجلس: مجلس الهيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.
المادة الثانية (السنة المالية):
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة (الميزانية التقديرية):
تتولى الهيئة إعداد تعليمتات التحضير لمشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
المادة الرابعة (إعداد الميزانية التقديرية):
وتاتحق ويريد على استفساراتها، وذلك لإدراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانية السنوية لاعتماده من الرئيس التنفيذي وعرضه على اللجنة، تمهيدا لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.
المادة الخامسة (إحالة الميزانية)؛
تزود الهيئة بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.
المادة السادسة (استمرار العمل بالميزانية السابقة)؛
إن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة.
يقرر من الرئيس التنفيذي، وفقا للتعليمات المعتمدة.
المادة السابعة (تنفيذ الميزانية)؛
تخصص بنود الميزانية بعد اعتمادها وتسلمها من وزارة المالية.
المادة الثامنة (التعادل على مخصصات الميزانية)؛
يوجد التعادل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقا للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانية.
المادة التاسعة (الارتفاعات المالية)؛
يجب التاكد من وجود اعتمادات مالية في ميزانية الهيئة قبل إنشائها، وأن يكون الارتفاع بالصرف في حدود المخصصات المعتمدة في الميزانية السنوية لبند المخصص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد