القانوني

اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ

المادة الخامسة والاشتماد الإيرادات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
475

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدير إيرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، والهيئة التنفيذ مع وزارة المالية لتخصيص هذه الإيرادات للهيئة؛ للصرف منها. المادة السادسة والشروط (أساليب صرف المستحقات المالية). تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة للإجراء لاجرة الصرف، ويتم الصرف بشيكات أو اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية أو وفقا لأنظمة التدبير والتفويض من خلال الجهة المصدقة أو المؤتية وذلك باعتماد الصرف من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، ومن مدير الإدارة المالية. المادة السابعة والشروط (ضوابط الصرف). ١- يكون صرف شيكات غير قابلة للتطهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق - أو من يفوضه - بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلم الشيك أو إيصاله مع صاحب الاستحقاق، وفي حال إيداع الشيك ترفض نسخة من إشعار الإيداع مع مستند الصرف، على أن تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الأول فقط. ٢- يكون إيصال الشيكات المحررة والموقعة وفقا للإجراءات التي تضعها الإدارة المالية. ٣- تخطط دائرة الشيكات غير المستعملة في مكان أمين في الإدارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات. المادة التاسعة والعشرون [إجراءات الصرف وحفظ المستندات]، تجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الإدارة المالية في الهيئة وفقا للإجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، وإعداد، وتقييد، واعتماد، وتسميد، ومن ثم تحفظ مع مراقبتها في الملفات في الإدارة المالية، بعد إتباعاتها وقيدها مسلمة رسميا في البرامج المالية. المادة الثامنة (تحصيل الأموال من الغير)؛ يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة إلى عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يقيد في دفاتر إيصالات التسلم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل. المادة الحادية والثلاثون (متابعة أرصدة البنكين)؛ يقوم المدير الإداري المالية بمتابعة أرصدة حسابات الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صورة من المحضر للرئيس التنفيذي. المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل الحقوق الهيئة)؛ يؤكد المدير الإداري المالية - كل شهر - بياناته تحصيل الحقوق المستحقة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: ١- إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. ٢- وضع قائمة تضم تحصيل لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق التي تعذر تحصيلها ومعالجتها وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات. المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)؛ تختم أوامر الصرف والمستندات الأصلية بختم "صرف" أو "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف. المادة الرابعة والثلاثون (السلف التقديمية): يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من بقومه- صرف سلف تقديمة أو مؤقتة على النحو الآتي: ١- سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (٣٠٠٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للمدير الواحد؛ لصرف منها على المعاملات الوقشية والاشتراكات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق التوارد والإجراءات التي تنظمها الإدارة المالية وما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستخلص المصروف من السلفة المستديمة كلما قامت على النفاذ وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. ٢- سلفة مؤقتة للمسؤولين، لا تتجاوز (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال للشخص الواحد، وذلك لإجراء محددة، تسوى عند انتهائها أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تنظمها الإدارة المالية و بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. ٣- لا يجوز صرف سلفة أخرى ل شخص ما لم تدد سابقتها. الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة المادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي): مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير مالية تخدم أغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية. المادة السادسة والثلاثون (أساليب عمل الهيئة المحاسبي): يجب أن يشتمل النظام المحاسبي في القيود والتسجيل والتحديث والتدقيق والإلغاء، والتأكد من مطابقة أرقامة الحسابات المختلفة في السنة العام. المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي): تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل الحسابات بعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصورة دورية وعند الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٧