القانوني

اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ

المادة السابعة الضمانات المقبولة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
475

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. ٢- خطاب ضمان بنكي من البنك يفي في الحالات يخضع ببنك البنوك المحلية المرخص لها. ٣- تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الإعارة أو التي تتطلب تأمينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفة الإعارة أو الأعمال المتبقية أيام. المادة الثامنة (عقود التاجير والاستئجار) للتاجر تأجير أو استئجار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزادات عامة أو محدودة وفقا لقبرية الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة الإجراءات وذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية طبقا لجدول الصلاحيات المشار إليه الفقرة (١) من المادة الخامسة من اللائحة. وتروذ وزارة المالية بنحية من عقود التاجير أو الاستئجار، التي تبلغ إيراداتها مليونى ريال فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها. المادة التاسعة (إستنجار العقار) للرئيس التنفيذي - أو من يفوضه- استنجار الأعيان، أو العقارات من الغير وفقا لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به. استنجار العقار. المادة العاشرة (عقود الغيوم) ٣- توثق عملية الشراء، إن كان مبلغها تلامس ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فإنه للجهة المختصة. ٤- التأكد من توافر المبلغ اللازم للإقامة قبل تعميد المعتاد بها. ب إن لم يكن للاعمال الإضافية بنود أو كميات مالمتة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء، المبادر بحسب الأحوال، لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأعمال، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تتتجه إليه اللجنة، فيتم التعاقد عليه بواسطة مقاولين آخرين. ج - لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد. المادة الثالثة والسنتين (صرف المقابل المالي): تدفع قيمة العقد بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على ألا لا يجوز دفع قيمة العقد التي تجاوز خمسة ملايين ريال باكثر من عملة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية. المادة الثالثة والسنتين (صرف الدفعة المقدمة): لهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة بنسبة لا تتجاوز (٥٪) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للمقابل مقدمها تقديمه، وينسى ذلك في شروط المنافسة، وتستوفي هذه الدفعة بالنسبة نفسها من المستخلص الأول للمتعاقد وفقط لما يأتي: ١ - تصرف مستحقات المقاول على دفعة وفقت لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تقدمها الجهة المختصة التي تتحددها الجهة المختصة في الهيئة. ٢ - يصرف المستخلص الآخري الذي يبلغ عن (١٠٪) عشرة في المائة في العقد الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات. المادة الرابعة والسنتين (تعديل عقد التحصيل والصياغة): يجوز بموافقة الرئيس التنفيدي - تعديل عقد التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) والقضاية والطابقة التي تبرمها الهيئة؛ في الحالات الضرورية وبناء على توصية من لجنة فحص العروض، على أن تكون بأسرع عقد الأعمال نفسه. المادة الخامسة (ما لم يرد فيه نص) تتلى الأحكام الواردة في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل. المادة السادسة (قبول التبرعات والهبات والرعاية) للهيئة - بموافقة المجلس - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والصناع المطلقة والمقيدة منها تحت أي اسم، مع مراعاة القواعد التي تنظم وتقحم الرعاية على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية. المادة السابعة (الرعاية) للهيئة - بموافقة الرئيس التنفيذي - رعاية الأنشطة والمناسبات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأغراضها، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات. الفصل العاشر: دليل الصلاحيات المادة الثامنة والسجون (إعداد الدليل) مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يهد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات. المادة التاسعة (الالتزام بالصلاحيات المالية) على جميع المفتشين في الهيئة الالتزام بمستوي الصلاحيات المحددة في اللائحة. الفصل السابع عشر: مراجعة الحسابات الخارجية المادة الثامنة (مراجعة الحسابات الخارجية) ١ - مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة، بعين المجلس مراجعتها (لو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتباعه ومدى عمله. لا يجوز الجمع بين عمل مرجع الحسابات الخارجي والقيام بأي عمل فني أو إداري له، ولا يجوز كذلك أن يكون مرجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة، ولا يجوز أن يتضايق أي مكاةة أو بدل سوى الاتعاب المبررة له سنويا. المادة الحادية والسبعون (مراجع الحسابات الخاتمة) يتولى مرجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والمرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحيد حول قدرة عدالة تمثيل تلك القوائم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التأكد من وجود نظام ألي في أدترى ومستندي يخدم أغراضها، وأن هناك نظام للرقابة الداخلية يشمل جميع العمليات المالية، وعليه من سبيل تحقيق ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الهيئة وسجلاتها، وغيرها من الوثائق، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وكذلك التحقق من موجهاتها ومقتضياتها ونتائجاتها. المادة الثانية والسبعون (مراجع الحسابات الختامية) يعيد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته، ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوما (على الحكم) من انتهائه السنة المالية؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة باسمه منه. المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات) بعد اكتشاف أي مخالفة، أو اختلاس، أو تبرع أموال الهيئة أو أصولها للغير، يتعين على إدارة المراجعة الداخلية الحسابات الخارجية تقديم تقرير فوري بذلك - يتضمن التوصيات المناسبة - إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شأنه، مع إحاطة ديوان المراقبة بذلك. المادة الرابعة والسبعون (أحكام عامة) ١ - تسري اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. ٢ - يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة. اللاحة الإدارية لجهات تطوير المناطق والمدن الفصل الأول تعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٧