القانوني

اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
475

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقود العمل ومدته التجريبية؛ ١- تبلغ الهيئة المرشح للوظيفة بالمرش الوظيفي الذي يكون التعاقد بناء عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه عنوا البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به. ٢- بعد تاريخ أول يوم يباشر فيه المرش العمل فعليا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه. ٣- يوثق المرش بموجب عقد عمله بتعمده الهيئة يحرر من نسخين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بيانات طبيعية العمل والاجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأي بيان ضروري. العادات تقتادي، على أن تتابع لهى أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة. المادة الخامسة (التكليف). ١ - يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفة الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يحددها الرئيس التنفيذي. ٢ - إن كلف عامل بالقيام بعمل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة لأخر. ٣ - يجوز تكليف العامل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقضيها ظرف واردة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، على أن يتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. ٤ - لا يجوز تكليف أي عامل بأمهام وظيفية أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها. المادة السادسة (النقل). ١ - لا يجوز نقل العامل بموافقته كتابيا - إلا إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال. ٢ - يجوز أن تتوافر لدى العامل المرد نقل إليه ويمتطلباتها. ٤ - إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. ٥ - لهيئة الإناء الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعمل الذي لا يباشر مهامته عمله دون مدير مشروع خلال خمسة أشهر يوما من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدا معه من داخل المملكة. ٦ - لهيئة الإناء الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعمل الذي لا يباشر مهامته عمله دون مدير مشروع خلال ثمانية أشهر يوما من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقدا معه من خارج المملكة. ٧ - يعيد عقد العمل ساريا ومنتجا لجميع الأطراف المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العمل في العقيلة للعمل. ٨ - لا يعيد العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوما، ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (ثمانين) يوما. ٩ - يجوز باتفاق الطرفين -إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. ١٠ - لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المرضية. ١١ - إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز له إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقا لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه سن المادة السابعة (التدريب والابتعاث): تتيح الهيئة الفرصة لتعلم التدريب والابتعاث والإيفاد، وفقا لأحشية التدريب والابتعاث والإيفاد التي يعتمدها المجلس. الفصل الرابع المادة الثامنة (إعارة عائلي الهيئة): ١- تجوز إعارة العامل - بعد موافقة للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس التنفيذي. ٢- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي الإعارة قبل انتهاء مدة إن اقتضت مصلحة العمل ذلك. ٣- يحتفظ العامل بموافقته ودرجته الوظيفية طوال مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره. ٤- مدة الإعارة سنة واحدة، ويجوز تمديدها مدة أو مددا لا تزيد كل منها على سنة واحدة، ولا يجوز مدة الإعارة على ثلاث سنوات. ولا تجوز إعارة العامل الذي أكمل الحد الإقصى لدى إجازة، قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إكمال الحد المشار إليه، ويجوز لألا تزيد المدة الممتدية من مدة عقده إذا كان محددة المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٧