القانوني

اللائحة المالية واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن لعام 1439هـ

المادة الثانية بشأن الوقودات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
475

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجرى مناقشة بين الوقودات في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية. المادة الثالثة (ترحيل الأرصدة الباقية) لا يجوز ترحيل (توديع) الأرصدة الباقية من خصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عند إعداد الميرتض عليها للمشروعات والمشترعات التي كان مقررا الإنفاق من تنفيذها أو توفيرها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشترعات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية. المادة الرابعة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة) تطبق الهيئة الوقودات المقررة في شأن تهدف الاعتمادات المالية الإضافية من الخرزية العامة للمشروعات الجديدة والطارئة التي تكلف الهيئة بتنفيذها خلال السنة خلال السنة المالية التي لم تدرج في ميزانيتها. المادة الخامسة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة) تضع الإدارة المالية نظاما متكاملا للقيود والتسجيل والمتابعة يتيح متابعة سلامة ودقة تنفيذ الميزانية والسوية والارتياح عليها والصرف منها. المادة السادسة (نظام الاعتمادات المالية) تضع الإدارة المالية نظاما يتماشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق الامتزامات المالية الهدفية. ١- إحكام الرقابة على الالتزامات المالية التي تنشأ على الهيئة، بحيث تتفق مع المعتمدة. ٢- إظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفة المبالغ المرتبطة بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين. المادة السابعة عشرة (التفاصيل الدودية): تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية توضح المبالغ المرتبطة بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفة ورصيد كل بند من بنود الميزانية، وتعرضها على الرئيس التنفيذي. الفصل الثالث: السياسات المحاسبية المادة الثامنة عشرة (قوائم المالية): تعد القوائم المالية لجهة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة، ويكون تسجيل معاملات الهيئة المالية في السجلات المحاسبية بالريال، وفقا للنسل التاريخي لتلك المعاملات. المادة التاسعة عشرة (مدة القوائم المالية): تعد القوائم المالية المستحقة لغير مدنية على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوق مالية لغير الهيئة على الغير وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة. المادة الحادية والعشرون (الاستهلاك): تحدد نسب الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة. المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية): تقفل الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وفقا لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة. الفصل الرابع: الموارد وأس الصرف المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة): تتكون موارد الهيئة من الآتي: ١- الدخلات المالية التي تخص لصالح في الميزانية العامة للدولة. ٢- الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. ٣- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. ٤- عائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. ٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. المادة الرابعة والمعروض (إيداعات الهيئة). تؤدي الهيئة إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة التمويل العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٧