القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

الفقرة 4.4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محور الاتصال والتوعية لا شك أن الاهتمام بالاتصال والتوعية ليس بالأمر الجديد بالنسبة للقطاع الإحصائي في المملكة كما ورد أعلاه، وذلك أن القطاع اعتاد القيام بأنشطة عديدة في هذا المجال، منها ما هو مؤقت كتلك المتعلقة بالعمليات الإحصائية الكبرى مثل التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تتميز بالتركيز على التوعية وباستخدام مكثف لجميع وسائل الإعلام، ومنها ما هو مستمر كنشرات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة وإحصاءات التجارة الخارجية مثلاً والتي تهدف أساساً إلى توصيل المعلومات وتعتمد في الغالب على الصحف ومواقع الإنترنت. وتأتي الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لتُعزز هذه الأنشطة وتُطورها، وذلك نظراً لما تكتسيه من أهمية في الرفع من الوعي الإحصائي في المجتمع، الأمر الذي يعد ضرورياً لضمان نجاح العمل الإحصائي سواء فيما يتعلق بإنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية أو باستخدامها. وسترتكز الجهود على إعداد برنامج رفع الوعي الإحصائي لدى المجتمع، والبدء في تنفيذه خلال العام 2018م. ويمكن القول دون استباق البرنامج بأن الجهود في هذا المجال ستشمل ما يلي:  التزام جميع الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية (الهيئة العامة للإحصاء والجهات العامة والمنشآت الخاصة والجهات الأخرى) بمبادئ جودة نشر الإحصاءات كما وردت في المحور الثاني أعلاه، والتي تشترط أن تكون هذه الإحصاءات ملائمة لاحتياجات مستخدميها، وأن تكون شاملة وموثوقة، وأن يتم نشرها بشفافية وحيادية تامة وفق مواعيد محددة معلنة مسبقة. تعزيز البنية التحتية للوعي الإحصائي، مع التركيز على التعليم كوسيلة للرفع المستدام من الوعي الإحصائي ضمن الأجيال القادمة، وتحسين منتجات التوعية الإحصائية. التحسين المستمر للمنتج الإعلامي الإحصائي من حيث سهولة الاستيعاب والاستخدام، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية. لضمان وصول البيانات والمعلومات للمستفيدين بكل يسر وسهولة، يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة للنشر مثل وسائل الإعلام -لا سيما الإعلام الاجتماعي Social Media))- والتطبيقات الذكية، بعد نشرها على قنواتها الرسمية والبوابة السعودية للبيانات. دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال عبر القيام بحملات إعلامية وتوعوية بشكل منتظم، بما في ذلك استخدام جميع وسائل الإعلام للرفع من الوعي الإحصائي، كل حسب أسلوبه وجمهوره. اعتماد يوم وطني للإحصاء والمعلومات بالمملكة. إعداد دليل رفع الوعي والثقافة الإحصائية والتسويق الإحصائي، بهدف تطوير ثقافة مؤسسية جديدة موجهة نحو رفع كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها القطاع الإحصائي في المملكة، وتنظيم أنشطة تعزيز الوعي الإحصائي بين مختلف الفئات المستهدفة - هناك حاجة إلى انتهاج منهجيات متعددة بهذا الخصوص حسب مؤهلات واحتياجات الفئات المستهدفة، وتطوير مهارات إعداد العروض المرئية، ومهارات العرض والاتصال، ومهارات تسويق المنتجات والخدمات الإحصائية. محور الحْوكَمَة: يهدف هذا المحور إلى تطوير أساليب وأدوات إدارة القطاع الإحصائي بمختلف مكوناته، وما يرتبط بتلك الأساليب والأدوات من موارد بشرية ومالية، وفقاً للأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة، مثل نظام الإحصاء الجديد -وسنتطرق لاحقاً لبعض أهدافه-، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء. فهو بعبارة أخرى بمثابة المحرك والمنظّم للقطاع الإحصائي بأكمله، ويقوده إلى تحقيق الرؤية بعيدة المدى وبلوغ الأهداف الإستراتيجية. لذا خصصت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية للحوكمة محوراً بالغ الأهمية يسعى القطاع الإحصائي من خلاله إلى أن يكون على درجة عالية من الاحتراف ويُدار بأرقى الأساليب الإدارية. ويرتكز هذا المحور على المجالات الأساسية التالية: الإطار التنظيمي، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية: تطوير الإطار التنظيمي: تكمن أهمية وجود الإطار التنظيمي يحكم علاقة مكونات القطاع الإحصائي بعضها ببعض في معرفة المسؤوليات والواجبات المناطة بكل طرف، بما يسهم في متابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة. وفي هذا السياق، تهدف الإستراتيجية إلى مواصلة وتعزيز العمل على تطوير الإطار التنظيمي من حيث الهياكل والمهام والمسؤوليات والأساليب، وذلك لضمان تناسب هذه العناصر مع متطلبات العمل الإحصائي والمعلوماتي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨