الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من حاول بطريق الغش
أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الهيئة
العامة للإحصاء أو مندوبيها ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو
بيانات باتخاذ صفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وذلك بقطع
النظر عن العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، أو الأنظمة الأخرى
لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد