الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز
(1000) ريال أو بهما معاً في حالة العودة، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات
العامة والمعلومات أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف
الإحصاء أو سراً من أسرار الصناعة والتجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون
قد اطلع عليها بحكم عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد