القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (1000) ريال أو بهما معاً في حالة العودة، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سراً من أسرار الصناعة والتجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨