الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات
المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن (500)
ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة ولا تتجاوز (1000) ريال في حالة تعدد المخالفات
والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.
يعتبر الشخص ممتنعاً عن إعطاء البيانات إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من التاريخ
المحدد دون أن يقدم البيانات المطلوبة منه تقديمها ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد
كان لعذر مقبول، ولوزير الاقتصاد والتخطيط إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوماً
إضافة إلى المهلة المذكورة أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد