القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة ولا تتجاوز (1000) ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء. يعتبر الشخص ممتنعاً عن إعطاء البيانات إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد دون أن يقدم البيانات المطلوبة منه تقديمها ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد كان لعذر مقبول، ولوزير الاقتصاد والتخطيط إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوماً إضافة إلى المهلة المذكورة أعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨