الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة
أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئاً منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول
الإحصائية أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد