القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئاً منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨