الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن
يقدموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية
المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام جميع البيانات
المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد