القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة والدوائر ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تحت إشرافه ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها وعلى هذا القسم أن يزود مدير المصلحة بانتظام وبطريقة دورية، تحدد فيما بعد، بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو سنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨