الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية
التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة
بأعمال تلك الوزارة والدوائر ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام
مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تحت إشرافه ويتبع كافة التعليمات الإحصائية
والفنية التي يضعها وعلى هذا القسم أن يزود مدير المصلحة بانتظام وبطريقة دورية،
تحدد فيما بعد، بالإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو
سنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد