الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباشر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات جمع كافة الإحصاءات
المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها
وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير
المختص كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتساعدهم على جمع وتنسيق
المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن
تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات
العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد