القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بصفة دورية يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والجهات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨