الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إجراء الإحصاءات
المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة
بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
بصفة دورية يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والجهات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد