الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المكلفين
بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة وعلى جميع موظفي
الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به لتحقيق الغرض
والفائدة من تلك الإحصاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد