الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة الإحصاءات العامة
والمعلومات ترتبط بوزير الاقتصاد والتخطيط. وتعد المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في
المملكة العربية السعودية لتنفيذه، وتطبيقه، وكذا لتزويد الإدارات الحكومية
والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد