القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ترتبط بوزير الاقتصاد والتخطيط. وتعد المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه، وتطبيقه، وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨