القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إثبات المخالفات لإحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام، وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والموظفون الذي يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨