الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إثبات المخالفات لإحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام، وموظفو
مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والموظفون الذي يندبون لهذا الغرض بالاشتراك
مع موظفي دوائر الأمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد