تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاريف
هـ.1440/4/5 ) وتاريخ33/النظام: النظام البحري التجاري الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
الالئحة: الئحة 7شروط تفويض هيئات التصنيف يف اململكة العربية ال~سعودية.
الوزير: وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية، رئي~س جمل~س �إدارة الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئي~س الهيئة العامة للنقل.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل (ال~سلطة البحرية).
). IMO( املنظمة: املنظمة البحرية الدولية
دولة العلم: الدولة التي يحق لل~سفينة رفع علمها.
السفينة: كل منش�أة عائمة معدّة للعمل يف املالحة البحرية على وجه االعتياد، ولو مل تهدف �إىل الربح،
وتعد ملحقات ال~سفينة الالزمة ال6ستغاللها جزءاً منها.
مدونة الهيئات املعتمدة: املدونة الصادرة بقرار جلنة ال~سالمة البحرية باملنظمة البحرية الدولية
) وما يطر�أ عليها من تعديالت.Ro code) MSC.349 (92( ) رقمIMO(
هيئات التصنيف: هيئة دولية �أو حملية تُعنى بو9ضع املعايري لتصميم وتشييد ال~سفن، واملحافظة
على هذه املعايري طوال فرتة حياة ال~سفينة و�إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات وفقاً للمتطلبات الدولية
والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان ا6ستيفاء املعايري الفنية العالية يف التصميم والصنع والتشييد
والصيانة والتشغيل والأداء من �أجل تعزيز ال~سالمة البحرية واملحافظة على البيئة واملمتلكات يف البحر.
هيئات التصنيف املؤهلة: هيئات التصنيف التي من املمكن تفويضها مبوجب اتفاقية تُربم مع الهيئة
ال6ستيفائها 7شروط تفويض هيئات التصنيف.
إصدار الشهادات وتقدمي اخلدمات: الشهادات التي يتم �إ8صدارها واخلدمات التي يتم تقدميها
مبوجب الصكوك الدولية الإلزامية املنضمة لها اململكة، والصادرة من املنظمة البحرية الدولية والأنظمة
والقواعد واللوائح التي تضعها اململكة.
املعاينة: الكشف على ال~سفينة و/�أو هيكلها و/�أو �أي جزء من مكوناتها، �أو حمركاتها �أو معداتها �أو
�أجهزتها للتحقق من 8صالحيتها للمالحة وتوافر كافة الشروط واملتطلبات طبقاً للتشريعات واالتفاقيات
البحرية الدولية املصادق عليها من قبل اململكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، وو9ضع تقرير يصف
حالتها الفنية بعد الكشف.
): هي منظمة عضوية غري ربحية جلمعيات التصنيف IACS( االحتاد الدولي لهيئات التصنيف
التي تضع املعايري واملتطلبات الفنية التي تتناول ال~سالمة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها
املت~سق، وتتحمل هذه امل~س�ؤولية من خالل جلانها وجمموعات اخلرباء وفرق املشروع وتوفر نظام
) الذي يلتزم به �أعضا�ؤها، كضمان للنزاهة املهنية واحلفاظ على املعايري QSCS( 7شهادة نظام اجلودة
املهنية العالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد