القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاريف هـ.1440/4/5 ) وتاريخ33/النظام: النظام البحري التجاري ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م الالئحة: الئحة 7شروط تفويض هيئات الت€صنيف يف اململكة العربية ال~سعودية. الوزير: وزير النقل واخلدمات اللوج~ستية، رئي~س جمل~س �إدارة الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئي~س الهيئة العامة للنقل. الهيئة: الهيئة العامة للنقل (ال~سلطة البحرية). ). IMO( املنظمة: املنظمة البحرية الدولية دولة العلم: الدولة التي يحق لل~سفينة رفع علمها. السفينة: كل منش�أة عائمة معدّة للعمل يف املالحة البحرية على وجه االعتياد، ولو مل تهدف �إىل الربح، وتعد ملحقات ال~سفينة الالزمة ال6ستغاللها جزءاً منها. مدونة الهيئات املعتمدة: املدونة ال€صادرة بقرار جلنة ال~سالمة البحرية باملنظمة البحرية الدولية ) وما يطر�أ عليها من تعديالت.Ro code) MSC.349 (92( ) رقمIMO( هيئات التصنيف: هيئة دولية �أو حملية تُعنى بو9ضع املعايري لت€صميم وتشييد ال~سفن، واملحافظة على هذه املعايري طوال فرتة حياة ال~سفينة و�إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان ا6ستيفاء املعايري الفنية العالية يف الت€صميم وال€صنع والتشييد وال€صيانة والتشغيل والأداء من �أجل تعزيز ال~سالمة البحرية واملحافظة على البيئة واملمتلكات يف البحر. هيئات التصنيف املؤهلة: هيئات الت€صنيف التي من املمكن تفويضها مبوجب اتفاقية تُربم مع الهيئة ال6ستيفائها 7شروط تفويض هيئات الت€صنيف. إصدار الشهادات وتقدمي اخلدمات: الشهادات التي يتم �إ8صدارها واخلدمات التي يتم تقدميها مبوجب ال€صكوك الدولية الإلزامية املنضمة لها اململكة، وال€صادرة من املنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها اململكة. املعاينة: الكشف على ال~سفينة و/�أو هيكلها و/�أو �أي جزء من مكوناتها، �أو حمركاتها �أو معداتها �أو �أجهزتها للتحقق من 8صالحيتها للمالحة وتوافر كافة الشروط واملتطلبات طبقاً للتشريعات واالتفاقيات البحرية الدولية امل€صادق عليها من قبل اململكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، وو9ضع تقرير ي€صف حالتها الفنية بعد الكشف. ): هي منظمة عضوية غري ربحية جلمعيات الت€صنيف IACS( االحتاد الدولي لهيئات التصنيف التي تضع املعايري واملتطلبات الفنية التي تتناول ال~سالمة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها املت~سق، وتتحمل هذه امل~س�ؤولية من خالل جلانها وجمموعات اخلرباء وفرق املشروع وتوفر نظام ) الذي يلتزم به �أعضا�ؤها، كضمان للنزاهة املهنية واحلفاظ على املعايري QSCS( 7شهادة نظام اجلودة املهنية العالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠