القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تفويض هيئات التصنيف يجب توافر الشروط املن€صو8ص عليها �أدناه كحد �أدنى لدى هيئات الت€صنيف لتفويضها بالقيام ب�إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات لل~سفن امل~سجلة يف اململكة العربية ال~سعودية نيابة عن الهيئة: ). IACS( �أن تكون هيئة الت€صنيف عضواً باالحتاد الدويل لهيئات الت€صنيف-1 �أن يكون لدى هيئة الت€صنيف الإملام الشامل بكل ما يتعلق مبجاالت الفح€ص واملعاينة وتقييم ت€صاميم-2 .بناء ال~سفن و�إجراء البحوث ذات العالقة وت€صنيفها �أن يكون لدى هيئة الت€صنيف قواعد و�أنظمة 7شاملة تغطي �أنشطة فح€ص ومعاينة وت€صميم وبناء �أنواع -3 .ال~سفن التي ت€صنفها �أن يكون لدى هيئة الت€صنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ املهام التي يتعني القيام بها -4 .وت€صنيف ال~سفن، وكذلك 9ضمان تطوير القدرات وحتديث القواعد والتعليمات �أن يكون لدى هيئة الت€صنيف مقر �إقليمي/ �أو فرع يف اململكة عند تقدمي الطلب، ويف حال عدم وجودهما، -5 يتم اال6ستمرار يف �إجراءات القبول وال ي~سمح لهيئة الت€صنيف مبمار6سة الأعمال بالنيابة عن الهيئة �إال بعد وجود مقر �إقليمي/ �أو فرع يف اململكة. �أن تكون هيئة الت€صنيف حا8صلة على 6سجل جتاري 6ساري املفعول يف اململكة ملمار6سة نشاط معاينة ال~سفن. -6 �أن يكون لدى هيئات الت€صنيف نظام �إدارة اجلودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة يف مدونة الهيئات املعتمدة-7 ) يعتمد على اجلوانب ذات ال€صلة مبعايري اجلودة املعرتف بها دولياً و�آلية �إجراءات معتمدةRO Code (مدونة للتن~سيق مع الهيئة يف حال حجز �أي 6سفينة ترفع العلم ال~سعودي من قبل رقابة دولة امليناء يف املوانئ الأجنبية. ) باملائة يف رقابة 3.5( �أن يكون معدل حجز ال~سفن اخلا9ضعة حتت �إ7شراف هيئة الت€صنيف ال يزيد على-8 ) خالل ال~سنوات الثالث املا9ضية لتاريخ تقدمي الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهمPSC( دولة امليناء للتفتيش والرقابة على ال~سفن. �أن متتثل هيئة الت€صنيف احلد الأدنى من املعايري املو8صى بها يف قرار جلنة ال~سالمة البحرية باملنظمة -9 . املتعلق مبدونة الهيئات املعتمدة وتعديالتهاMSC.349 (92( البحرية الدولية رقم يجب �أن يكون لدى هيئة الت€صنيف خطة لتوطني العمل يف جماالت الفح€ص واملعاينة يف مكاتبها �أو فروعها -10 .يف اململكة ووفق الأنظمة املعمول بها يف اململكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠