تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تفويض هيئات التصنيف
يجب توافر الشروط املنصو8ص عليها �أدناه كحد �أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام ب�إ8صدار
الشهادات وتقدمي اخلدمات لل~سفن امل~سجلة يف اململكة العربية ال~سعودية نيابة عن الهيئة:
). IACS( �أن تكون هيئة التصنيف عضواً باالحتاد الدويل لهيئات التصنيف-1
�أن يكون لدى هيئة التصنيف الإملام الشامل بكل ما يتعلق مبجاالت الفحص واملعاينة وتقييم تصاميم-2
.بناء ال~سفن و�إجراء البحوث ذات العالقة وتصنيفها
�أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد و�أنظمة 7شاملة تغطي �أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء �أنواع -3
.ال~سفن التي تصنفها
�أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ املهام التي يتعني القيام بها -4
.وتصنيف ال~سفن، وكذلك 9ضمان تطوير القدرات وحتديث القواعد والتعليمات
�أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر �إقليمي/ �أو فرع يف اململكة عند تقدمي الطلب، ويف حال عدم وجودهما، -5
يتم اال6ستمرار يف �إجراءات القبول وال ي~سمح لهيئة التصنيف مبمار6سة الأعمال بالنيابة عن الهيئة �إال بعد
وجود مقر �إقليمي/ �أو فرع يف اململكة.
�أن تكون هيئة التصنيف حا8صلة على 6سجل جتاري 6ساري املفعول يف اململكة ملمار6سة نشاط معاينة ال~سفن. -6
�أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام �إدارة اجلودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة يف مدونة الهيئات املعتمدة-7
) يعتمد على اجلوانب ذات الصلة مبعايري اجلودة املعرتف بها دولياً و�آلية �إجراءات معتمدةRO Code (مدونة
للتن~سيق مع الهيئة يف حال حجز �أي 6سفينة ترفع العلم ال~سعودي من قبل رقابة دولة امليناء يف املوانئ الأجنبية.
) باملائة يف رقابة 3.5( �أن يكون معدل حجز ال~سفن اخلا9ضعة حتت �إ7شراف هيئة التصنيف ال يزيد على-8
) خالل ال~سنوات الثالث املا9ضية لتاريخ تقدمي الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهمPSC( دولة امليناء
للتفتيش والرقابة على ال~سفن.
�أن متتثل هيئة التصنيف احلد الأدنى من املعايري املو8صى بها يف قرار جلنة ال~سالمة البحرية باملنظمة -9
. املتعلق مبدونة الهيئات املعتمدة وتعديالتهاMSC.349 (92( البحرية الدولية رقم
يجب �أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطني العمل يف جماالت الفحص واملعاينة يف مكاتبها �أو فروعها -10
.يف اململكة ووفق الأنظمة املعمول بها يف اململكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد