القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القدرات الفنية والتنظيمية على الهيئة الت�أكد من �أن لدى هيئة الت€صنيف املواد وامل€صادر الكافية من حيث القدرات واخلربات الفنية والتنظيمية للعاملني، والقدرة على �إجراءات البحوث من �أجل القيام باملهام املوكلة �إليها، وذلك وفقاً ملعايري احلد الأدنى التي تنطبق على هيئات الت€صنيف املعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو املن€صو8ص عليه يف منهجية االعتماد والإ7شراف والتدقيق على هيئات الت€صنيف املعتمدة من قبل الهيئة. الئحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة 7قرارات وأنظمة م2024 يناير12 هـ1445 جمادى اآلخرة30 الجمعة 5015 العدد102 السنة اعتماد حتديث الالئحة الفنية للمنتجات الن’سيجية :المادة السادسة الرقابة واإلشراف تقوم الهيئة بالرقابة والإ7شراف على عمل هيئات الت€صنيف الدولية املفو9ضة بالقيام ب�أعمال الفح€ص واملعاينة لل~سفن، و�إ8صدار الشهادات، وتقدمي اخلدمات نيابة عنها بشكل دوري �أو متى دعت احلاجة �إىل ذلك عن طريق الآتي: التحقق من امتثالها ملتطلبات املدونة واملتطلبات الوطنية من خالل التدقيق عليها من قبل املخت€صني -1 .يف الهيئة مطابقة الشهادات ال€صادرة ملا هو من€صو8ص عليه ب�أحكام ال€صكوك الدولية البحرية، ال€صادرة عن املنظمة -2 .ومدى مطابقة البيانات واملعلومات الواردة بالشهادة مع ال~سفينة متابعة �إ8صدار الشهادات الإلزامية ال€صادرة من هيئات الت€صنيف وفق ما ي€صدر من املنظمة.-3 . متابعة احلالة الفنية لل~سفينة من خالل تقارير هيئات الت€صنيف-4 القيام بالتدقيق الإ9ضايف عندما يتم احتجاز 6سفينة ترفع العلم ال~سعودي من قبل دولة ميناء �أو تعر9ضت-5 .حلادث ج~سيم �أو حدث تعطل يف حمركاتها �أو لأي 6سبب طارئ متابعة حجز ال~سفن ال~سعودية يف املوانئ الأجنبية والإجراءات املتخذة ملعاجلة العيوب الفنية لرفع -6 .احلجز يف �أقل مدة ممكنة القيام بالتدقيق الطارئ على �أي من هيئات الت€صنيف املعتمدة للتحقق من ا6ستمرارية االمتثال لشروط -7 .ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط واخلربات الفنية يف العاملني املعتمدين من الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠