تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القدرات الفنية والتنظيمية
على الهيئة الت�أكد من �أن لدى هيئة التصنيف املواد واملصادر الكافية من حيث القدرات واخلربات
الفنية والتنظيمية للعاملني، والقدرة على �إجراءات البحوث من �أجل القيام باملهام املوكلة �إليها، وذلك
وفقاً ملعايري احلد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف املعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو
املنصو8ص عليه يف منهجية االعتماد والإ7شراف والتدقيق على هيئات التصنيف املعتمدة من قبل الهيئة.
الئحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة
7قرارات وأنظمة
م2024 يناير12 هـ1445 جمادى اآلخرة30 الجمعة
5015 العدد102 السنة
اعتماد حتديث الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية
:المادة السادسة
الرقابة واإلشراف
تقوم الهيئة بالرقابة والإ7شراف على عمل هيئات التصنيف الدولية املفو9ضة بالقيام ب�أعمال الفحص
واملعاينة لل~سفن، و�إ8صدار الشهادات، وتقدمي اخلدمات نيابة عنها بشكل دوري �أو متى دعت احلاجة
�إىل ذلك عن طريق الآتي:
التحقق من امتثالها ملتطلبات املدونة واملتطلبات الوطنية من خالل التدقيق عليها من قبل املختصني -1
.يف الهيئة
مطابقة الشهادات الصادرة ملا هو منصو8ص عليه ب�أحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن املنظمة -2
.ومدى مطابقة البيانات واملعلومات الواردة بالشهادة مع ال~سفينة
متابعة �إ8صدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من املنظمة.-3
. متابعة احلالة الفنية لل~سفينة من خالل تقارير هيئات التصنيف-4
القيام بالتدقيق الإ9ضايف عندما يتم احتجاز 6سفينة ترفع العلم ال~سعودي من قبل دولة ميناء �أو تعر9ضت-5
.حلادث ج~سيم �أو حدث تعطل يف حمركاتها �أو لأي 6سبب طارئ
متابعة حجز ال~سفن ال~سعودية يف املوانئ الأجنبية والإجراءات املتخذة ملعاجلة العيوب الفنية لرفع -6
.احلجز يف �أقل مدة ممكنة
القيام بالتدقيق الطارئ على �أي من هيئات التصنيف املعتمدة للتحقق من ا6ستمرارية االمتثال لشروط -7
.ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط واخلربات الفنية يف العاملني املعتمدين من الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد