تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفاقية تفويض هيئات التصنيف
بعد ا6ستيفاء هيئات التصنيف 7شروط تفويضها يحق للهيئة �إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف -1
.للقيام ب�أعمال �إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات لل~سفن التي ترفع العلم ال~سعودي
يجوز للهيئة جتديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف يف حال ا6ستمرار ا6ستيفائها لشروط تفويضها.-2
وللرئي~س توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف امل�ؤهلة، على �أن تراعي العقود املتطلبات الواردة يف
املادة (الرابعة) من هذه الالئحة، ويف حال الإخالل ب�أي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف املفو9ضة بطلب
) يوماً، ويف حال عدم االمتثال يعد العقد ملغى. 30( االلتزام خالل مدة ال تتجاوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد