القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفاقية تفويض هيئات التصنيف بعد ا6ستيفاء هيئات الت€صنيف 7شروط تفويضها يحق للهيئة �إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة الت€صنيف -1 .للقيام ب�أعمال �إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات لل~سفن التي ترفع العلم ال~سعودي يجوز للهيئة جتديد اتفاقية التفويض مع هيئة الت€صنيف يف حال ا6ستمرار ا6ستيفائها لشروط تفويضها.-2 وللرئي~س توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات الت€صنيف امل�ؤهلة، على �أن تراعي العقود املتطلبات الواردة يف املادة (الرابعة) من هذه الالئحة، ويف حال الإخالل ب�أي متطلب تخطر الهيئة هيئة الت€صنيف املفو9ضة بطلب ) يوماً، ويف حال عدم االمتثال يعد العقد ملغى. 30( االلتزام خالل مدة ال تتجاوز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠