تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان الالئحة
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
الئحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة .. تتمة
وتاريخ216 بناءً على املادة التا6سعة من تنظيم الهيئة، الصادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم
هـ، والتي تقضي ب�أن: املجل~س هو ال~سلطة املختصة ب�إدارة 7ش�ؤون الهيئة، وتصريف �أمورها، 1431/6/17
.ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا9ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم
هـ، بش�أن 1442/2/28 ) بتاريخ177( وبعد االطالع على قرار جمل~س �إدارة الهيئة يف اجتماعه رقم
«تفويض حمافظ الهيئة باعتماد تعديل/ حتديث/ ت�أجيل تطبيق، اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية
ال~سعودية املعتمدة من جمل~س �إدارة الهيئة بعد �إقرار تعديل/ حتديث/ ت�أجيل تطبيق من اللجنة
التنفيذية، و�إحاطة املجل~س بذلك».
) يف اجتماعها 2023/45/04-02( وا6ستناداً �إىل قرار اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل~س �إدارة الهيئة رقم
هـ، بش�أن �إقرار حتديث الالئحة الفنية للمنتجات الن~سيجية الوثيقة 1445/٦/١ ) املنعقد بتاريخ45( رقم
) وفقاً للآتي:02-05-18-164-رقم (م.�إ
أوالً: الهدف من التعديل
تعديالت فنية و8صياغية على الالئحة الفنية وفقاً للتايل:-
. تعديالت 8صياغية على التمهيد-
.): املصطلحات والتعاريف1( تعديل املادة-
.): املجال2( تعديل املادة-
.): التزامات املورِّد4( تعديل املادة-
.): �إجراءات 6سالمة املنتج الن~سيجي5( تعديل املادة-
.): �إجراءات تقومي املطابقة6( تعديل املادة-
.)): م~س�ؤوليات اجلهات الرقابية (املنافذ – املصانع7( تعديالت 8صياغية على املادة-
.): م~س�ؤوليات 6سلطات م~سح ال~سوق8( تعديالت 8صياغية على املادة-
.): املخالفات والعقوبات9( تعديالت 8صياغية على املادة-
.): �أحكام عامة10( تعديل املادة-
.): �أحكام انتقالية11( تعديالت 8صياغية على املادة-
.�أ): قائمة املوا8صفات القيا6سية ذات العالقة-1( تعديالت على امللحق-
�أ): قائمة املوا8صفات القيا6سية-1( ب): قائمة املنتجات والرتميز اجلمركي عن امللحق-1( فصل امللحق-
.كما هو متبع يف بقية اللوائح احلديثة
ثانياً: التعديالت:
متهيد:-1
النص بعد التعديل
النص احلايل
املادة/البند
) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1 - وبناءً على املادة الثالثة (فقرة
هـ، املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم
م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «�إ8صدار موا8صفات قيا6سية 6سعودية و�أنظمة و�أدلة 2010/5/31
اجلودة وتقومي املطابقة، تتوافق مع املوا8صفات القيا6سية والأدلة الدولية، وحتقق متطلبات
اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإ6سالمية وحمققة
ملصالح اململكة».
) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1 - وبناءً على املادة الثالثة (فقرة
هـ، املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم
م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «�إ8صدار موا8صفات قيا6سية 6سعودية و�أنظمة و�أدلة 2010/5/31
جودة وتقومي مطابقة، تتوافق مع املوا8صفات القيا6سية والأدلة الدولية، وحتقق متطلبات
ومتوافقة مع الشريعة الإ6سالمية وحمققة ملصالح اململكة».WTO
متهيد
قرارات وأنظمة
م2024 يناير12 هـ1445 جمادى اآلخرة30 الجمعة
5015 العدد102 السنة8
اعتماد تحديث الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية .. تتمة
النص بعد التعديل
النص احلايل
املادة/البند
) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1- وبناءً على املادة ال~ساد6سة (فقرة
هـ،املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم
م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد 2010/5/31
،الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق باملوا8صفات القيا6سية، و�إجراءات تقومي املطابقة
ومنح عالمة اجلودة والقيا6س واملعايرة. وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلا8صة االلتزام
باملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية يف جميع مشرتياتها و�أعمالها».
) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1- وبناءً على املادة ال~ساد6سة (فقرة
هـ املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة الصادر بقرار جمل~س الوزراء رقم
م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة من هذا التنظيم، 2010/5/31
تعد الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق باملوا8صفات القيا6سية، و�إجراءات تقومي
املطابقة، ومنح عالمة اجلودة والقيا6س واملعايرة، وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلا8صة
االلتزام باملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية يف جميع مشرتياتها».
متهيد
وحيث �إن املوا8صفات القيا6سية للمنتجات املشمولة يف �إحدى اللوائح تعترب �أ6سا6ساً ملطابقة تلك
املنتجات للمتطلبات الأ6سا6سية لل~سالمة يف الالئحة املحددة، �أعدت الهيئة هذه الالئحة ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد