القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان الالئحة تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها. الئحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة .. تتمة وتاريخ216 بناءً على املادة التا6سعة من تنظيم الهيئة، ال€صادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم هـ، والتي تقضي ب�أن: املجل~س هو ال~سلطة املخت€صة ب�إدارة 7ش�ؤون الهيئة، وت€صريف �أمورها، 1431/6/17 .ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا9ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم هـ، بش�أن 1442/2/28 ) بتاريخ177( وبعد االطالع على قرار جمل~س �إدارة الهيئة يف اجتماعه رقم «تفويض حمافظ الهيئة باعتماد تعديل/ حتديث/ ت�أجيل تطبيق، اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية املعتمدة من جمل~س �إدارة الهيئة بعد �إقرار تعديل/ حتديث/ ت�أجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، و�إحاطة املجل~س بذلك». ) يف اجتماعها 2023/45/04-02( وا6ستناداً �إىل قرار اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل~س �إدارة الهيئة رقم هـ، بش�أن �إقرار حتديث الالئحة الفنية للمنتجات الن~سيجية الوثيقة 1445/٦/١ ) املنعقد بتاريخ45( رقم ) وفقاً للآتي:02-05-18-164-رقم (م.�إ أوالً: الهدف من التعديل تعديالت فنية و8صياغية على الالئحة الفنية وفقاً للتايل:- . تعديالت 8صياغية على التمهيد- .): امل€صطلحات والتعاريف1( تعديل املادة- .): املجال2( تعديل املادة- .): التزامات املورِّد4( تعديل املادة- .): �إجراءات 6سالمة املنتج الن~سيجي5( تعديل املادة- .): �إجراءات تقومي املطابقة6( تعديل املادة- .)): م~س�ؤوليات اجلهات الرقابية (املنافذ – امل€صانع7( تعديالت 8صياغية على املادة- .): م~س�ؤوليات 6سلطات م~سح ال~سوق8( تعديالت 8صياغية على املادة- .): املخالفات والعقوبات9( تعديالت 8صياغية على املادة- .): �أحكام عامة10( تعديل املادة- .): �أحكام انتقالية11( تعديالت 8صياغية على املادة- .�أ): قائمة املوا8صفات القيا6سية ذات العالقة-1( تعديالت على امللحق- �أ): قائمة املوا8صفات القيا6سية-1( ب): قائمة املنتجات والرتميز اجلمركي عن امللحق-1( ف€صل امللحق- .كما هو متبع يف بقية اللوائح احلديثة ثانياً: التعديالت: متهيد:-1 الن€ص بعد التعديل الن€ص احلايل املادة/البند ) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1 - وبناءً على املادة الثالثة (فقرة هـ، املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة ال€صادر بقرار جمل~س الوزراء رقم م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «�إ8صدار موا8صفات قيا6سية 6سعودية و�أنظمة و�أدلة 2010/5/31 اجلودة وتقومي املطابقة، تتوافق مع املوا8صفات القيا6سية والأدلة الدولية، وحتقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإ6سالمية وحمققة مل€صالح اململكة». ) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1 - وبناءً على املادة الثالثة (فقرة هـ، املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة ال€صادر بقرار جمل~س الوزراء رقم م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «�إ8صدار موا8صفات قيا6سية 6سعودية و�أنظمة و�أدلة 2010/5/31 جودة وتقومي مطابقة، تتوافق مع املوا8صفات القيا6سية والأدلة الدولية، وحتقق متطلبات ومتوافقة مع الشريعة الإ6سالمية وحمققة مل€صالح اململكة».WTO متهيد قرارات وأنظمة م2024 يناير12 هـ1445 جمادى اآلخرة30 الجمعة 5015 العدد102 السنة8 اعتماد تحديث الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية .. تتمة الن€ص بعد التعديل الن€ص احلايل املادة/البند ) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1- وبناءً على املادة ال~ساد6سة (فقرة هـ،املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة ال€صادر بقرار جمل~س الوزراء رقم م، التي تن€ص على «مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد 2010/5/31 ،الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق باملوا8صفات القيا6سية، و�إجراءات تقومي املطابقة ومنح عالمة اجلودة والقيا6س واملعايرة. وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلا8صة االلتزام باملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية يف جميع مشرتياتها و�أعمالها». ) من تنظيم الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س 1- وبناءً على املادة ال~ساد6سة (فقرة هـ املوافق 1431/6/17 بتاريخ216 واجلودة ال€صادر بقرار جمل~س الوزراء رقم م، وذلك ب�أن تتوىل الهيئة «مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة من هذا التنظيم، 2010/5/31 تعد الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق باملوا8صفات القيا6سية، و�إجراءات تقومي املطابقة، ومنح عالمة اجلودة والقيا6س واملعايرة، وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلا8صة االلتزام باملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية يف جميع مشرتياتها». متهيد وحيث �إن املوا8صفات القيا6سية للمنتجات املشمولة يف �إحدى اللوائح تعترب �أ6سا6ساً ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات الأ6سا6سية لل~سالمة يف الالئحة املحددة، �أعدت الهيئة هذه الالئحة ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠