القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء أو تعليق التفويض للهيئة احلق ب�إلغاء �أو تعليق التفويض يف حال عدم ا6ستيفاء هيئة الت€صنيف احلد الأدنى من الشروط املن€صو8ص عليها يف املادة الرابعة �أو متى ما دعت احلاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠