تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء أو تعليق التفويض
للهيئة احلق ب�إلغاء �أو تعليق التفويض يف حال عدم ا6ستيفاء هيئة التصنيف احلد الأدنى من الشروط املنصو8ص
عليها يف املادة الرابعة �أو متى ما دعت احلاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد