تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 483
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تفويض هيئات التصنيف
بعد تقدمي الطلب الر6سمي من هيئة التصنيف للقيام ب�أعمال �إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات نيابة عن
الهيئة، تقوم الهيئة بدرا6سة الطلب الر6سمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:
امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط واملتطلبات الالزمة للتفويض الوارد ذكرها يف املادة الرابعة.-1
امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها يف مدونة الهيئات املعتمدة واملتطلبات الوطنية، وذلك-2
من خالل التدقيق امليداين لفرع هيئة التصنيف باململكة من قبل املختصني بالهيئة، ويف حال عدم وجود فرع
لهيئة التصنيف باململكة يتم التدقيق على املقر الإقليمي لها باملنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد