القانوني

تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
483

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات تفويض هيئات التصنيف بعد تقدمي الطلب الر6سمي من هيئة الت€صنيف للقيام ب�أعمال �إ8صدار الشهادات وتقدمي اخلدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدرا6سة الطلب الر6سمي ومن ثم تفويض هيئة الت€صنيف بعد التحقق من الآتي: امتثال هيئة الت€صنيف لكافة الشروط واملتطلبات الالزمة للتفويض الوارد ذكرها يف املادة الرابعة.-1 امتثال هيئة الت€صنيف للمتطلبات الوارد ذكرها يف مدونة الهيئات املعتمدة واملتطلبات الوطنية، وذلك-2 من خالل التدقيق امليداين لفرع هيئة الت€صنيف باململكة من قبل املخت€صني بالهيئة، ويف حال عدم وجود فرع لهيئة الت€صنيف باململكة يتم التدقيق على املقر الإقليمي لها باملنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/٢٠