تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الدارة بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، وتترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض؛ ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد