القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الدارة بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، وتترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض؛ ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤