تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للدارة رئيس تنفيذي يعين في منصبة ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الدارة، ويتمركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، وله وجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة ووضعها إلى المجلس، ومتتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للدارة ووضعها إلى المجلس.
ج- اقتراح اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، ووضعها إلى المجلس لاقتراها، والإشراف عليها.
ت- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الدارة ومنجزاتها وأنشطها.
ث- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والدائرة، وتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ت- تمييز العاملين في الدارة والإشراف عليهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
ث- إصدار توصيات للدارة، وقد موافقة المجلس، ونوفق لإجراءات التنفاية المعتبرة.
ث- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الأخرى في اختصاصه.
ث- تمثيل الدارة أمام الجهات، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره في ذلك.
١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد