القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون لدارة مجلس إداري يشمل يائمن بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- أربعة على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (رئيسة أخرى) أو ما يعادلها. ٢ - وضع مؤشرات الاداء لتحديد أهداف الادارة ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٣ - إقرار اللوائح الإدارية، والمالية لاستعمال الدارة والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية. ٤ - إقرار هيكل التنظيمي للدارة، ووضع لاستعمال الإجراءات التنظيمية لاعتمادها. ٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدارة. ٦ - الموافقة على مشروع ميزانية الدارة وحسابها الخطي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لإقرارها بحسب الإجراءات التنظيمية المعتمدة. ٧ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الدارة في مجال اختصاصها. ٨ - تعيين محاسب حسابات خارجي ومراجع ومقابل داخلي. ٩ - قبول الهبات والإعانات والموهبة والتبرعات والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ١٠ - الموافقة على فتح فرع ومكاتب للدارة داخل المملكة. ١ - يتمتع المجلس بأية دعة على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الاكل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. ٢ - ينقض المجلس بحضور تلك أعضاء على الاكل، بمن فيهم الرئيس أو من ينبئ به أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاكل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. ٣ - للرئيس دعوة من برائه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. ٤ - لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥ - لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئا من أسرار الدارة علمه بسبب عضويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤