القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد الدارة مما يأتي: ١ - ما يخص له في الميزانية العامة للدولة. ٢ - ما يخص له من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. ٣ - المقابل المالي الذي تتناقشه من الخدمات والأعمال التي تقدمها. ٤ - أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٥ - المادة الحادية عشرة: توجب إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤