تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد الدارة مما يأتي:
١ - ما يخص له في الميزانية العامة للدولة.
٢ - ما يخص له من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
٣ - المقابل المالي الذي تتناقشه من الخدمات والأعمال التي تقدمها.
٤ - أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٥ - المادة الحادية عشرة:
توجب إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد