القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح ديوان المراقبة العامة، بعين المجلس مراج حسابات الدارة وأماعاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الخاتمة، ويحدد المجلس اتجاهه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤