تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح ديوان المراقبة العامة، بعين المجلس مراج حسابات الدارة وأماعاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الخاتمة، ويحدد المجلس اتجاهه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد