القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الدارة حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حساب أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤