تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الدارة حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حساب أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد