تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 487
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال ب اختصاصات الجهات الأخرى، للدارة في سبيل تحقيق أغراضها - دون حصر الاختصاصات الآتية:
- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية السعودية العربية والمالينية العربية والإسلامي بجميع أنواعها، وأرشفتها للمجموع، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والصحف، والبرامج الرقمية، وغيرها.
- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وأنشطتهم.
٣- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وعمل الدارة، وفتح الإجراءات والتطبيقات عن التاريخ والطبيعة والتاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
٤- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
٥- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
٦- تنبذ شراكات فعالة ومعملية لتعميق الدراسات البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.
٧- إنهاء التقاعات والتداركات وادارة القصور الملكية التاريخية.
٨- المحافظة على الموارد التاريخية بمجمع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة.
٩- تقديم المشورة والتأريخ لخطط الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد