القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
487

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال ب اختصاصات الجهات الأخرى، للدارة في سبيل تحقيق أغراضها - دون حصر الاختصاصات الآتية: - توثيق المصادر والمعلومات التاريخية السعودية العربية والمالينية العربية والإسلامي بجميع أنواعها، وأرشفتها للمجموع، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والصحف، والبرامج الرقمية، وغيرها. - إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وأنشطتهم. ٣- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وعمل الدارة، وفتح الإجراءات والتطبيقات عن التاريخ والطبيعة والتاريخ الوطني والعربي والإسلامي. ٤- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ الوطني والعربي والإسلامي. ٥- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي. ٦- تنبذ شراكات فعالة ومعملية لتعميق الدراسات البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة. ٧- إنهاء التقاعات والتداركات وادارة القصور الملكية التاريخية. ٨- المحافظة على الموارد التاريخية بمجمع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة. ٩- تقديم المشورة والتأريخ لخطط الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٤