القانوني

النظام الأساسي لجامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية في تبوك لعام 1432هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢. وكيل أو وكلاء الجامعة و من في حكمهم. ٣. عضداء الكليات والمعادات المساندة. ٤. مثل أمانة مجلس التعاون العلمي ٥. ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس العلمى ٥. ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس العلمي ٦. ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس العلمي ٥. ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس العلمي ٧. ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس العلمي مادة (٢٠) يوجه رئيس المجلس الدعوة لأعضاء الجمعية مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويترفق بالدعوة جدولا بالموضوعات المطروحة على المجلس. مادة (٢١) يجوز دعوة المجلس في دورة استثنائية إذا دعت المنورة من رئيس المجلس أو نطلب من حزمة أعضاء ودلكم الليت الأمور الطارئة. مادة (٢٢) لا يكون العضاء إعضاء بمقرر من الرئيس بناء على توضيح المجلس. مادة (٢٣) يجوز أحد الأعضاء إعادة المجلس بقرار من الرئيس بناء على توضيح المجلس. مادة (٢٤) المجلس الجامعة أن يبرم رئيس المجلس أو لأسباب موجهة للموحدة لمدة محددة، على أن تبرر القرارات التي اتخذها على المجلس في أول جلسة على نقاط تلك القرارات. مادة (٢٥) يجوز المجلس الجامعة أن يشكل جلسات من بين أعضائه أو من خارج المجلس لبحث المواضيع التي يحددها لهم. مادة (٢٦) تعذر قرارات المجلس بأقليته الساسية، وعد تساوى الأعضاء، ويرجع الجانب الذي في الرئيس. الفصل الثالث: مدير الجامعة. مادة (٢٧) بعين مدير الجامعة يقترأ من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح مجلس الأمناء وموافقة وزير التعليم العالي لمدة أربع سنوات فإنه للمحدد، ويعفي من منصبة بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على موافقة مجلس الأمناء. مادة (٢٨) يشترط لبين مدير المالية. ١ - أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - أن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة ومن غير المجلس. مادة (٢٩) يكمن مدير الجامعة مسؤول أمام رئيس مجلس الأمناء ويتولى الإشراف على تنفيذ الخطط وادارة شؤونها الداخلية والمالية والمجتمعية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام وقرارات مجلس الأمناء، ويقوم بتنفيذ الجامعة لدى الهيئات المختلفة. مادة (٣٠) يقدم مدير الجامعة للإمام إقرار ترشيح نفسه إلى سير الى الجامعة والصوبيات وسيلها والإجازات التي تمت خلال الفترة. مادة (٣١) يزوج المدير الجامعة يقدم بعرض صلاحياته الواردة في هذا النظام أو غيره من لوائح الجامعة إلى وكالة الجامعة أو غيرهم من أعضاء مجلس الجامعة لمدة، وفي أي وقت إذا لزم التقويض. مادة (٣٢) يرتب وكيل الجامعة والمساعدات والمساعدات المانحة برعار من رئيس مجلس الأمناء بهذا موافقة وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة والموافقة لمادة ثالث. سنوات فإنه للتجديد. ويشترط قيم يتم إختاره لشغل احد هذه المناصب أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد سئل أن شغل وظيفة عضو هيئة تدريس في أحد مؤسسات التعليم العالي برئاسة مساعد على الإقل، على أن يكون متفرغ لعمله ومن غير التزسين الفصل الرابع : مجلس البحث العلمي. مادة (٣٣) يتولى مجلس البحث العلمي النظر في الأمور المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات والتدريب في الجامعة. مادة (٣٤) يشكل مجلس البحث العلمي دورا نافذا لقرار من مدير الجامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة الذي يقر بدوره نظام مجلس البحث العلمي وطريقة عمله. مادة (٣٥) يتألف مجلس البحث العلمي من : ١ - عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية برئاسة أستاذ مشارك على الكلية يتم ترشيحه من قبل مجلس الكلية؛ ويصدر قرار بتعيينه من مجلس الجامعة. ٢ - عضو بقرار من مجلس الجامعة دعوة عدون من خارج الجامعة بالمرور والقضاء العلمية للكليات في أعمال مجلس البحث العلمي. مادة (٣٦) يعين مجلس البحث العلمي ثلاثة سنوات وممكن عقدية نصف أعضاء المجلس فقط عند انقضاء الدورة. مادة (٣٧) يمول مجلس البحث العلمي للجامعة ميزانية للأعضاء هيئة التدريس، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١ - وضع قواعد لتشجيع البحوث العلمية وإنشاء مركز البحث العلمي والتدريب ينها. ٢ - تنظيم الصلة مع المركز الإكتاحت المحلية خارج الجامعة والتعاون معها. ٣ - اقرار إصدار المجالات العلمية. ٤ - دراسة الخطط الدراسية وإصدار التصويات اللازمة لتطويرها. ٥ - تشكيلجان فحص الإنجاز العلمي لأعضاء هيئة التدريس بناء على التقارح العلمية. ٦ - تنظيم مشاركة أعضاء هذه التدريس في المؤتمرات العلمية. مادة (٣٨) تصدر قرارات مجلس البحث العلمي بالأغلبية السنية، وإذا تصوت أي برجح الجيابى الذي ليه الرئيس وتصوير قرارات المجلس نافذة ما لم يبعث بتقرير خلال جلسة حضور بما ما من تاريخ وصوحه إليه، وإذا اعترض عليها إلى المجلس للدراسة من جديد فإذا أقر المجلس على رأيه نحال القرارات المعترض عليها إلى المجلس الجامعة مجددا للنظر فيها ويصدر قرار مجلس الجامعة في ذلك ثانيا . الفصل الخامس: مجلس الكليات. مادة (٣٩) يعين لكل كلية عميد بقرار من رئيس مجلس الاهداء المؤازر بناء على ترشيح مدير الحامية وموافقة مجلس الامانة لدى ذات سنوات قايلة للتشديد مرة واحدة. مادة (٤٠) يشترط في من يعين عميد الكلية أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد شغل وظيفة مساعد على الأقال قبل مدة ستين. مادة (٤١) يكون عميد الكلية مسؤولا عن ذووها والطالبات والإدارة والم المالية وتوظيف السلاحيات عند له ويولي تنفيذ قرار مجلس الكلية و مجلس الجامعة وبذلك تفويض قرار مجلس الكلية وبذلك أنشطها المختلفة. مادة (٤٢) يكون لكل كلية مجلس «كلية» لتقرير ستين قايلة للتشديد ويكون على النحو التالي: ١ - عميد الكلية رئيسا ٢ - وكيل الكلية ٣ - رؤساء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث بالكلية ٤ - لائحة أعضاء مجلس الخدمة والإدارات الأخرى بالكلية مادة (٤٣) تجتمع كلية بدعوة من رئيسها مرة على أن تتصمم الدعوة جداول ماضووطات على موطى الطرحية لا يكون اجتماع الكلية نظاما إلا بمحضر للآساء، وتصدر قرارات مجلس الكلية بالأغلبية من الحاضرين، وتعد التصاريح بروجب الحاجب الذي في الرئيس، وتعتمر قرارات مجلس الكلية نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها. وإذا اعتذر عليها أعادها إلى مجلس الكلية لدراستها من جديد فأذا أقر المجلس على رأيه، يحال القرار إلى مجلس الجامعة في قراراته في ذلك الهاني. مادة (٤٤) إختيار أحد أعضاء الكلية يكون أمينا لرسر يمول تدوین محاضر الجلسات. الفصل السادس: العمادة و الكليات. مادة (٤٩) بين لكل كلية أو عمادة مساندة وكلية يقارر من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي لنداء سنوات قابلة للتجديد. ويشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالدرجة أستاذ مساعد على الأقل، على أن يكون منظرا للعمل ومن غير التوصية. مادة (٤٧) يعاون الكلي العميد في أعماله وينوب أيضا عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/٣٠