القانوني

النظام الأساسي لجامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية في تبوك لعام 1432هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلع الجامعة إلى أن تكون موجودا في تطوير ونشر العلوم واللعب العلمي الذي يخدم أجودة العملية، وخفف الطالب على الابداع، ويرسخ فيه الارتباط النوعي مع بيئته. كما تسعى الجامعة إلى قوية البيئة المثالية للمبحث العلمي المتمركز، ونشاط الأبحاث القائم. القيام بالدراسة والاجتماعية السائدة للمسألة في تنمية المشيئة البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إطار السياسة التعليمية للمملكة. الرسالة: تقدم الجامعة برامج أكاديمية وفعالة تلقي مطالب الجودة، تمد الطلبة بأصول الممارسة العملية و البحث العلمي المتقدمة، وتوفر مناخا تعليميا متميزا في تحضير اختصاصيين متميزين مهنوا معرضين وشخصية متميزة، متبحرين وفاقدين على القيادة والمنافسة في سوق العمل، وذلك في إطار من الالتزام بالاحلاق المهنية والمنهج العلمي لدى الحياة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/٣٠