القانوني

النظام الأساسي لجامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية في تبوك لعام 1432هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتلزم الجامعة بوالصائح العلمي وواثق الاجتماعات المحلية السعودية، كما تلزم بفوارات الوزير ومجلس التعليم العالي. الباب الثاني: الخاتمات والفادات. الفصل الأول: مجلس الأمناء. مادة (٧) يكون للمجالس أعضاء يمثلون الاطراف على جميع اعضاء الجامعة واتخاذ القرارات الخاصة بها. مادة (٨) يكون مجلس أمناء من. ١ - مدير الجامعة. ٢ - خمسة أعضاء من هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بحرجة درجة أستاذ مشارك. ٣ - مثل وزارة التعليم العالي. ٤ - أنا عشرة أعضاء من الجامعة (انتمان منهم على الأقل من يعلمون أو أعطوا هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي). ٥ - يجوز زيادة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من وزير التعليم العالي في الجامعة. مادة (٩) مع عدم إخلال بما ورد في المادة ٨ بين مجلس الأمناء بين أعضاء ونيبا ولائحس على الى أكمل. يكرر مدير الجامعة. مادة (١٠) تكون عضوية مجلس أمناء لمدة ٣ سنوات من تاريخ تعيينه ومجدد بعد استيفاء. مادة (١١) لا يحيص تعيين عضو مجلس الأمناء قائلا إلا بموافقة وزير التعليم العالي. مادة (١٢) يجوز مجلس الأمناء تقليله بتفاوض بتولى تعهد بعض مهامه وفقا للضوابط التي يحددها في المجلس. مادة (١٣) يحدد مجلس الأمناء اجتماعا على الأقل سنويا، ويمكن أن يدعو رئيس المجلس أو الطلبة إلى. مادة (١٤) تعبر اجتماعات المجلس الأمناء نظامية إذا حضروا لها عدد الأعضاء بالاصافة إلى رئيس المجلس أو من يمثله. مادة (١٥) تصدر قرارات مجلس الأمانة باللعي التي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وضوحها إليه، وفي حال عدم موافقة الوزير عليها، بعد عرضها مرة أخرى على مجلس الأمانة فإن يقبل المجلس رأيه على الرغم إلا مجلس التعليم للتث. مادة (١٦) يختص مجلس الأمانة للمجامعة بما يختص أدائها لرسالتها بنصو، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١ - تعيين مدير الجامعة وكلاء الوزير. ٢ - التفاجع للتعليم النظام الأساسي للمجامعة، ورفع لوزرة التعليم العالي للاعتماد. ٣ - المصادقة على التقارير السنوية للمجامعة المضمون أنشطة الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية. ٤ - المصادقة على تقرير مراجع أستاذات. ٥ - اعتماد المؤهلات التأديبية لغير الجامعة. ٦ - إقرار قواعد القبول بالجامعة وتحديد أعداد المقبولين. ٧ - إقرار إشغال كليات أو ماكر بجامعة أو اعتماد القبول فيها وتحديد القائم في الاقتراحات والموافقة له من قبل مجلس الجامعة. ٨ - تحديد الوسوم الدراسية والرسوم الأثرى. ٩ - اعتماد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالجامعة وتعديلها. ١٠ - إقرار خطط الإنشاء والتجهيز لكافة مرافق الجامعة. ١١ - إقرار خطط الإبتعاد والتدريب لتأهيل أعضاء هيئة التدريس. ١٢ - إقرار خطط الإنشاء والتجهيز لكافة مرافق الجامعة. ١٣ - إقرار خطط الإبتعاد والتدريب لتأهيل أعضاء هيئة التدريس. ١٤ - التوصية بعج اتحاد الشهادات العلمية لاعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي. الفصل الثاني : مجلس الجامعة. مادة (١٧) مع القبض بما ينقص به اللوائح الجامعية، وما ينقص به هذا النظام، وما تقضي به في قرارات مجلس الأمانة body مجلس الجامعة تصريف الشتون العلمية والإدارية والمالية والتربوية وضمون البحث العلمي وتحديد السياسة العامة للجامعة وله على وجه الحصو ما يلي: ١. إقرار إنشاء كلية و أقسام ومراكز بحث ومعدات مساندة والقرائح تساهمها أو يدعمها أو ألهاها. ٢. إقرار التخصصات العلمية. ٣. منح الدرجات العلمية. ٤. إقرار المناهج والخطط الدراسية على القرائح مجالس الكليات بعد موافقة الوزارة. ٥. إقرار اللوائح المحلية للكليات. ٦. مناقشة القرير السنوي للكليات. ٧. إقرار خطط الشتاء العلمية للكليات. ٨. أن يتين أعضاء هئته التدريس وهم في حكمهم وراعيهم وندهم. ٩. الترافع ترفيع أعضاء هيئة التدريس. ١٠. وضع القواعد المنظمة للزمالين أو أطولين من الجامعة و إليها. ١١. التطر في موضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الأمانة أو يقررها أي قبل يقررها أي عضو من أعضاء المجلس. يملك المجلس يكون بإذن دائنة أو موقته من أعضائه أو من غيرهم لوائنه ما يكلفهم به

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/٣٠