النظام الأساسي لجامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية في تبوك لعام 1432هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 49649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الكلية الإشراف على كافة الامور التي تعلق بالكلية وله على وجه الخصوص ما يلي:
- ١ - إقرار تعيين أعضاء التدريس والمساعدين وأعضاء هيئة التدريس وتقديمهم
- ٢ - استقبال ودراسة طلبات البرنامج لحياة هيئة التدريس ورفعها إلى مجلس الجامعة
- ٣ - الموافقة على تعيين رؤساء الأقسام
- ٤ - إقرار المناهج العلمية والخطط الدراسية
- ٥ - إقرار مواعيد الاختبارات ووضع التنظيمات الخاصة باجتيازها
- ٦ - إقرار اللائحة الداخلية للكلية
- ٧ - إقرار خطة التدريس والبعثات اللازمة للكلية
- ٨ - إقرار خطة النشاط العلمي للكلية
- ٩ - البيت في الأمور الطلابي التي تندرج ضمن اختصاصه
- ١٠ - النظر في مجلة مجلس الجامعة أو مدير الجامعة وإبداء الرأي حيالها
الف باب الثالث :
هيئة التدريس .
مادة (٥١) أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم هم :
- ١ - الأستاذ
- ٢ - الأساتذة المشارك
- ٣ - الأستاذ المساعد
- ٤ - محاضر
- ٥ - محاضر الفلوبات
- ٦ - أستاذ
- ٧ - مدرس اللغة
مادة (٥٢) يخرج جميع أعضاء هيئة التدريس لأحكام نظام العمل السعودي الصادر المرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٣
(صفحة 16 من 18)
الباب الخامس:
احكام ختامية.
مادة (٦١) يكون لوزارة التعليم على حق تفسير وتعديل هذا النظام.
مادة (٦٢) يعمل النظام اعضاء من مجلس التعليم العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الملك الكبير الشيخ المالك
عثمان التميمي العائل
الأمير الثاني
صورة مع التحية لصاحب المعالي وزير المدينة
صورة مع التحية لصاحب المعالي وزير الخدمة المدنية
صورة مع التحية لصاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط
صاحب السمو الملكي الأمير فهيد بن سلطان
أمير منطقة تبوك
ممثل المؤسسين لكليات الأمير فهيد بن سلطان الأهلية بتنوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى خطاب س autom الكريم المؤرخ في ١٤٢٠/١١/٣٠ بشأن تحويل الكليات الآتية إلى
جامعة أهلية تسمي جامعة فهيد بن سلطان الأهلية، ترحيل الكليات متطلبات تحويلها
إلى جامعة وفق ما نصت عليه لخاصة الجامعات والكليات الأهلية، وذلك وفق ما يلي:
- الكلية
- الهيئة المكلفة
- الكلية الهندسة
- كلية الحاسب - علوم الحاسب الآلي
- كلية الهندسة الحاسب
- الإدارة
- المحاسبة
- إدارة الأعمال - المالية
ونظرا إلى أن هذه الكليات قامت باستثناء الشروط اللازمة لتحويلها إلى جامعة وذلك وفق ما لقضى به المادة (السابعة) من لائحة الجامعات الأهلية نفسها التي تقضي بما يلي:
(يتم الترخيص بإشاء الجامعة يقrar من المجلس بناء على طلب المؤسسة الخيرية أو الشركة، وتأيد الوزارة إنشاء الجامعة).
صدارة المرحب
الرقم: ٦١/٢١
التاريخ: ١١/١/٢٠١٦
المرفقات: (٢)
وبناء على المادة (السادسة) من لائحة الجامعات الأهلية التي تقضي بأن يشترط للترخيص بإشاء الجامعة وجود مشروع نظام أساسي لها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وتوافق عليه وزارة التعليم العالي، وتتولى إلى أن الجامعة تقدم مشروع نظامها، وتتمت دراسته من قبل الجهة المختصة، وتتخذ الموافقة الخطاب رقم ٩١٩٧٠ و تاريخ ١٤٣٠/١١/٢٦.
أفد سؤم الكريم بأنه تم عرض هذه الموضوع على مجلس التعليم العالي في جلسة الثانية والحسمين (المعقودة بتاريخ ١٤٣١/١١/١٤) وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن وقد رآه (١٣/١١/١٤٣١) و
الموافقة على إنشاء جامعة فهد بن سلطان الأهلية، على أن تكون الجامعة قد استكملت جميع المتطلبات النظامية لإنشائها.
وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي - يحفظه الله - على مجلس الجلسة بالتوجيه برقم ٤٩٦٩ بتاريخ ١٤٣٠/١١/٣٠.
أرجو من سؤم الجهات المختصة إعطاء اللازم.
وزير التعليم العالي
د. خالد بن محمد العفيري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد