القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املبالغ املستحقة أو التعويضات يتم دفع التعوي«ضات �أو املبالغ الواجب �إرجاعها للراكب وفق و6سيلة الدفع املستخدمة ل€شراء التذاكر، -‏1 .�أو ب�أية طريقة 6سداد يقبلها الراكب يف حال طلب الراكب �إلغاء الرحلة �أو تعديلها، يتم �إممتام عملية �إرجاع املبالغ املستحقة وفقاً لسيا6سات -‏2 .) يوماً من تاريخ تسليم طلب اإلإلغاء �أو التعديل �إىل الناقل14( الناقل، وذلك خالل مدة ال تزيد على يتوجب �إممتام عملية 6سداد قيمة �أي تعوي«ضات مستحقة للراكب مبا يف ذلك قيمة التذاكر خالل مدة ال -‏3 .) من املادة التا6سعة والع€شرين2( ) يوماً من تاريخ ا6ستالم ال€شكوى املو9ضح يف الفقرة30( تزيد على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١