لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املبالغ املستحقة أو التعويضات
يتم دفع التعوي«ضات �أو املبالغ الواجب �إرجاعها للراكب وفق و6سيلة الدفع املستخدمة لشراء التذاكر، -1
.�أو ب�أية طريقة 6سداد يقبلها الراكب
يف حال طلب الراكب �إلغاء الرحلة �أو تعديلها، يتم �إممتام عملية �إرجاع املبالغ املستحقة وفقاً لسيا6سات -2
.) يوماً من تاريخ تسليم طلب اإلإلغاء �أو التعديل �إىل الناقل14( الناقل، وذلك خالل مدة ال تزيد على
يتوجب �إممتام عملية 6سداد قيمة �أي تعوي«ضات مستحقة للراكب مبا يف ذلك قيمة التذاكر خالل مدة ال -3
.) من املادة التا6سعة والعشرين2( ) يوماً من تاريخ ا6ستالم الشكوى املو9ضح يف الفقرة30( تزيد على
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد