القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنظمة حجز التذاكر يتم بيع وتوزيع التذاكر من خالل نقاط البيع املعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، �آالت البيع، التطبيقات الذكية، -‏1 .اإلإنرتنت، وكذلك على منت القطارات يلتزم الناقل بتوفري �أنظمة حجز التذاكر ب€شكل موثوق ومتكامل وفعّال، مبا يسهل عملية حجز التذاكر -‏2 .جلميع الركاب يلتزم الناقل بتغيري �أو تعديل احلجز يف حال كان ذلك ناجتاً عن خط�أ يف نظام حجز التذاكر دون �أن -‏3 .يتحمل الراكب �أي ر6سوم مرتتبة على ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١