لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسة تقدمي اخلدمة
على الناقل و9ضع 6سيا6سة لتقدمي اخلدمة مبا يتفق مع مواد الالئحة وهذه اآلآلية، يحدد فيها نطاق اخلدمة
ومعايري اجلودة فيها و7شروط احلصول عليها وحقوق املستفيدين و�آلية ا6ستقبال وحل الشكاوى وو6سائل
السيا6سات املطلوب تقدميها للهيئة العامة للنقل)، -3( التوا8صل مع مقدم اخلدمة، حسب ما ورد يف امللحق
وتعتمد هذه السيا6سة من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد