القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سياسة تقدمي اخلدمة على الناقل و9ضع 6سيا6سة لتقدمي اخلدمة مبا يتفق مع مواد الالئحة وهذه اآلآلية، يحدد فيها نطاق اخلدمة ومعايري اجلودة فيها و7شروط احلصول عليها وحقوق املستفيدين و�آلية ا6ستقبال وحل ال€شكاوى وو6سائل السيا6سات املطلوب تقدميها للهيئة العامة للنقل)، -‏3( التوا8صل مع مقدم اخلدمة، حسب ما ورد يف امللحق وتعتمد هذه السيا6سة من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١